مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين قد اتفقا على قتل المغدور بأن تولدت الفكرة لدى المتهم الأول الذي عرض على المتهم الثاني فقبلها ووافق عليها وأن المتهم الأول قد جهز أدوات القتل وهي الشاكوش والسكين وقاما بترتيب الأدوات وكيفية استدراج المتهم لثلاث ليال وفي المرتين الأولى والثانية كان المغدور يحضر ومعه أشخاص آخرون ولما كان ذلك يحول بين المتهمين وبين تنفيذ جريمتهما بقتل المغدور حيث كانا يريدان الإنفراد به وحين تحقق لهما ذلك ليلة الحادث قاما بتنفيذ جريمتهما بأن أقدم المتهم الأول على ضرب المغدور بالشاكوش على رأسه ثم قام المتهم الثاني بضرب المغدور بواسطة بلاطة على رأسه وكذلك قام المتهم الأول بضرب المغدور بهذه البلاطة وقد تناوبا بعد ذلك على طعنه بالسكين حيث أصيب نتيجة ذلك باصابات بليغة بلغت 24 طعنة بالناحية الخلفية ليسار الصدر مع حدوث كسور شديدة ومتفتته في عظام الجمجمة وخروج مادة الدماغ المتهتكة من خلال الكسور التي في الدماغ وان هذه الإصابات مجتمعة أدت الى الوفاة.
وعليه وحيث أن أهم عنصرين في ركن العمد وهما التفكير الهادىء المستنير والفترة الزمنية اللازمة لاستقرار هذا التفكير متوفران بحق المتهمين ذلك أن المتهمين اتفقا على القتل وجهزا الأدوات اللازمة للقتل وأمعنا النظر في ذلك وأصبح الأمر لا رجعة فيه بالنسبة لهما واستدرجا المغدور حتى انفردا فيه ونفذا جريمتهما بالطريقة التي خططا لها.
وعليه فإن قتل المتهمين للمغدور كان عن سابق تصور وتصميم وفق مقتضيات المادتين 328/1 و329 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه الى هذه النتيجة وقضى بتجريم المتهمين بجناية القتل العمد طبقاً للمادتين 328/1 و76 من قانون العقوبات فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(306/2003فصل12/5/2003).
g2003.306