مبدأ قانوني
وحيث أن عنصر سبق الإصرار يتطلب أن يكون الجاني قد فكر فيما عزم عليه ورتب الوسائل وتدبر العواقب ثم أقدم على فعله وهو هادىء البال.
وحيث أن الفعل الذي ارتكبه المتهم والمتمثل في قيامه وعلى أثر المشادة الكلامية ومشاجرة حصلت بينه وبين المغدور حيث قام بطعن المغدور بواسطة سكين كان بحوزته على صدره حيث أصابت الطعنة القلب وأدت لوفاته يشكل جناية القتل قصداً خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات وليس جناية القتل العمد.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1034/2005فصل5/1/2006).
g2005-1034