مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم تدل دلالة أكيدة على أن نيته قد اتجهت الى قتل المغدور وإزهاق روحه بدليل استخدام قطعة القماش التي عملها على شكل حبل ولفها حول رقبة المغدور وشدها عليها والضغط بيديه على رقبته واستمراره في ذلك حتى شاهد الزبد واللسان يخرجان من فم المغدور ولم يتركه حتى تيقن أنه فارق الحياة وعليه فإن هذه الأفعال تشكل جميع أركان وعناصر جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1458/2005فصل8/1/2006).
g2005-1458