مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بإطلاق الرصاص على المجني عليه لاصابته في قدمه كان بهدف الإنتقام منه حيث سبق للمشتكي أن أطلق النار على والد المتهم وأصابه في قدمه وبأن المتهم قد أعد العدة لذلك وجهز المسدس غير المرخص العائد لجده والموجود في منزلهم واتجه الى المنطقة التي يعمل فيها المشتكي بالسيارة وفور مشاهدته له قام بإطلاق النار على قدمية بقصد ايذائه.
وعليه فإن فعل المتهم بإطلاق النار على المشتكي كان بعد تفكير هادىء مستنير وفترة زمنية كافية لاستقرار هذا التفكير بالمعنى الوارد في المادة 329 من قانون العقوبات مما يترتب توافر الظرف المشدد بحق المتهم والمبحوث عنه في المادة 327 من قانون العقوبات والتي تقضي بتشديد العقوبة بحق المتهم أو الظنين الذي يقترف الجرائم المحددة في المواد 333 و334 و335 من قانون العقوبات بحيث تزيد عليها من ثلثها إلى نصفها في الحالات المبينة في المادتين 327 و328 من قانون العقوبات.
وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى قد أغفلت تطبيق هذا الظرف القانوني المشدد فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(37/2006فصل20/2/2006).
g2006-37