مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بطعن المجني عليه بأداة حادة في الجانب الأيمن من الصدر وفي أعلى الرقبة من الخلف وفروة الرأس شكلت خطورة على حياته يدل على أن نية المتهم قد انصرفت لإزهاق روح المجني عليه إلا أن النتيجة لم تتحقق لسبب خارج عن إرادته وعليه فإن هذه الأفعال تشكل جرم الشروع بالقتل القصد خلافاً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(250/2006فصل23/5/2006).
g2006-250