مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية وهي طعن المغدور بواسطة أداة حادة (موس كباس) على أثر مشادة كلامية أدت الى إصابة المغدور في مكان قاتل من جسمه وهو القلب وأدت الى النزف الدموي والوفاة.
هذه الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم تدل بأن نيته اتجهت الى ازهاق روح المغدور كون الأداة المستخدمة في الطعن من الأدوات القاتلة بطبيعتها والإصابات وقعت في منطقة خطرة من جسم المغدور وهي القلب والصدر.
وحيث أن نية القتل لم تكن مبيت بل كانت بنت لحظتها على أثر مشادة ومشاجرة حول فتح باب الغرفة وان احتفاظ المتهم بالموس كان بصورة عادية من عادته الإحتفاظ به ولم يسبق ان أعده لهذه الغاية.
وحيث أن النيابة عجزت عن تقديم الدليل عن توافر عناصر سبق الإصرار بحق المتهم المنصوص عليها بالمادة 329 من قانون العقوبات فتكون محكمة الجنايات الكبرى قد أصابت بتطبيق أحكام القانون على الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم وقيامها بتعديل الوصف الجرمي الى جناية القتل القصد بحدود المادة 326من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(276/2006فصل18/5/2006).
g2006-276