مبدأ قانوني
وحيث أن الذي قام بطعن المغدورة هو المتهم الأول وهو الذي قام بنحر عنقها بواسطة السكين الذي كان بحوزته حتى فارقت الحياة ثم قام بسكب الكاز عليها واحراقها بينما المتهمين الآخرين لم يشاركا في طعن أو خنق أو إحراق المغدورة مما نرى معه أن فعل المتهم الأول يشكل جناية القتل العمد طبقاً لاحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات كما ذهبت محكمة الجنايات الكبرى.
أما الأفعال التي قارفها المتهمان الآخران لا تشكل جناية القتل العمد بل تشكل جناية التدخل في القتل العمد خلافاً لأحكام المواد 328/1 و80/د من قانون العقوبات.
وحيث ان محكمة الجنايات لم تراع ذلك فإن قرارها يكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(682/2003فصل23/7/2003).
g2003.682