مبدأ قانوني
وحيث أن النية الجرمية هي من الأمور الباطنية التي تكشفها ظروف الحادث والشهادات والأعمال المادية المقترفة والتي يشتدل عليها من ظروف القضية وملابساتها والعوامل الباعثة على ارتكابها.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى وجدت أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم تدل دلالة أكيدة وواضحة بأن نية المتهم قد اتجهت الى قتل المغدور وإزهاق روحه بدليل استخدامه السلاح الناري الذي كان بحوزته وأصابته للمغدور في مكان قاتل.
وحيث أن النقاش الذي كان يحصل بين المتهم ووالده المغدور حول دراسته وحصوله على نتائج بالمدرسة وانصرافه الى الخروج ليلاً وتقريع والده له أوجد عند المتهم حب الإنتقام من والده واتجهت نيته الى التخلص منه فأقدم على إحضار آلة القتل وهي مسدس سرقه من درج طاولة والد صديقه وجس في العريشة ينتظر قدوم والده حتى حضر وافتعل النقاش مع والده المغدور وعندها أطلق طلقة نارية أصابت والده في مقتل هذه الأفعال التي أقدم عليها المتهم تشكل بالتطبيق القانوني جناية القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328/3 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى الى ذلك فإن قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(811/2003فصل24/7/2003).
g2003.811