مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بقيامه بإطلاق عدة عيارات نارية من مسدسه غير المرخص باتجاه المغدور لدى توقف المغدور بسيارته عند حضوره للمنطقة التي كان يرعى بها الأغنام واصابته نتيجة لذلك مما أدى لوفاة المغدور وعليه فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 وذلك أن نية المتهم لقتل المغدور كانت وليدة ساعتها صدرت عن نفس هائجة وثائرة متوترة بعد توقف المغدور وهو قاتل والد المتهم دون أن تتدبر عواقب فعلتها ودون تخطيط أو ترتيب مسبق لتنفيذ عملية القتل.
وذلك أن المغدور هو الذي حضر الى مكان تواجد المتهم مع اغنامه ولم يسع المتهم اليه رغم علمه بأنه يقيم في بلدة مجاورة وأنه سبق له وان التقى المغدور أكثر من مرة دون أن تظهر هذه النية الى حيز الوجود إضافة الى أن المتهم كان يترصد المغدور أو أنه جهز وسيلة القتل سفاً مبيتاً النية لقتله بعد تدبر وتخطيط وتفكير مسبق بنفس هادئة مستقرة مدركة لعواقب فعلتها .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم996/2003فصل13/10/2003).
g2003.996