مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين بالإتفاق على قتل شقيقتهما والتخطيط لذلك وإعداد وسيلة القتل وهي سيارة التنك وقيامهما باستدراج المغدورة لتركب معهما في سيارة التنك ثم الذهاب بها إلى المزارع وإنزالها من سيارة التنك ومن ثم بطحها خلف العجلات الخلفية للتنك وتشغيل التنك من قبل المتهم وتحريكه الى الخلف حيث داست عجلات التنك جسم المغدورة مما أدى الى كسر الجمجمة وتهتك الدماغ وكسور الاضلاع واصابة الرئة والكبد ومن ثم الوفاة هذه الأفعال الصادرة عن المتهمين تدل على ان نيتهما قد اتجهت الى قتل المغدورة وازهاق روحها وأن نيتهما للقتل كانت مبيتة ومخطط لها وأنه قد توفر بحقهما أهم ركنين للعمد وهما التفكير الهادىء المستنير والفترة الزمنية اللازمة لاستقرار هذا التفكير وهي مرور قرابة أسبوع على بدء التفكير بقتل المغدورة وحتى لحظة التنفيذ وهي فترة زمنية كافية لاستقرار الفكرة الجرمية في ذهنينهما بشكل لا رجعة فيه وبالتالي فإن فعل المتهمين يشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل العمد بالاشتراك طبقاً للمادتين 328 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1128/2003فصل23/11/2003).
g2003.1128