مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بطعن المغدور بواسطة المفك طعنة قوية نفذت إلى تجويف الصدر وأصابت الشريان الأبهري والرئة وأحداث نزيف دموي ثلاثة ليترات ومن ثم الصدمة الدموية والوفاة.
هذه الأفعال تدل على أن نية المتهم قد إتجهت إلى إزهاق روح المغدور ذلك أن المفك وإن كان ليس سلاحاً قاتلاً حسب طبيعة إستخدامه وحيث أن المتهم قد إستخدم القوة في طعن المغدور وفي أماكن خطرة بحيث غارت الإصابة ونفذت إلى تجويف الصدر فإن المفك يصبح سلاحاً قاتلاً حسب طبيعة إستخدامه وبالتالي يسوغ القول أن نية المتهم قد إتجهت إلى إزهاق روح المغدور ويكون تجريم المتهم بجناية القتل طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات متفقاً والقانون وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1172/2003فصل16/12/2003).
g2003.1172