مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهمان والمتمثلة بمساعدة شقيقهم المتهم الآخرعلى قتل شقيقتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية التدخل في القتل العمد خلافاً لأحكام المواد 328/1 و80/د من قانون العقوبات لأن الذي قام بطعن المغدورة ونحر عنقها بواسطة السكين وسكب الغاز عليها وإحراقها هو المتهم الآخر وأن المتهمين لم يشاركا في طعنها أو حرقها .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1202/2003فصل23/11/2003).
g2003.1202