مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهم من أفعال تمثلت بقيامه بطعن شقيقته المغدورة بواسطة الشبرية التي يحملها معه بإستمرار بعد تغيبها وأرداها قتيلة وحيث أن نية المتهم إتجهت إلى قتل المغدورة وإزهاق روحها حيث إستعمل سلاح خطر وقاتل وأصاب مكان خطر في الجسم بالإضافة إلى عدد الطعنات وأن نية المتهم كانت مبيتة لأنه كان غاضباً من أفعال المغدورة حيث أقدم على قتلها في أول فرصة إتيحت له لمقابلتها فإن أفعاله تشكل سائر عناصر وأركان جناية القتل العمد خلافاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(726/2003فصل13/7/2003).
g2003.726