مبدأ قانوني
وحيث أن ما يستفاد من نص المادة 98 من قانون العقوبات فإنه يشترط لكي يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف توافر الشروط التالية: أن يقع من المجني عليه فعل غير محق.وأن يكون هذا الفعل على جانب من الخطورة. وأن يسبب هذا الفعل غير المحق غضباً شديداً للجاني بحيث يسد عليه سبل التفكير الهادىء المستنير وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.
وحيث أن عنصر سبق الإصرار في جريمة القتل العمد يتطلب أن يكون الجاني قد فكر فيما عزم عليه ورتب الوسائل وتدبر العواقب ثم أقدم على فعلته وهو هادىء البال.
وحيث أن المتهم وعلى أثر قيام شقيقته المجني عليها بالتأخر للعودة إلى المنزل ليلاً وسماعه شائعات عنها بأنها هاملة وأنه بعد عودتها إلى المنزل متأخرة وعثوره على نقود معها منها دولاراً أمريكياً قام بضربها بيديه ورجليه ووضع قطعة حبل على رقبتها وحاول خنقها وبعد هروبها للمطبخ لحق بها إلى داخل المطبخ وقيامه بوضع الإشارب الأسود الذي كانت ترتديه على رقبتها وقيامه بخنقها بواسطة هذا الإشارب حتى فارقت الحياة وسقطت على الأرض.
هذه الأفعال تدل على أن نية المتهم إتجهت إلى إزهاق روح المجني عليها إلا أن هذه النية كانت آنية وبنت لحظتها وفي أعقاب تأخر المجني عليها بالعودة ليلاً إلى المنزل ووجود نقود معها منها الدولار الأمريكي وسماع المتهم شائعة أنها هاملة ولم تكن نتيجة تفكير هادىء مستنير مصمم عليه من السابق.
وعليه فإن تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية القتل العمد خلافاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات إلى جناية القتل القصد خلافاً للمادة 326 من ذات القانون يكون متفقاً مع القانون.
أما أن المتهم كان في حالة سورة الغضب الشديد طبقاً للمادة 98 من قانون العقوبات فإنه غير وارد ذلك أن المغدورة لم تقم بأي عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة سيما وأن التقرير الطبي القضائي المتعلق بها تضمن أن غشاء البكارة سليم من أية تمزقات قديمة أو حديثة وأن ما قامت به المجني عليها لا يرقى إلى درجة العمل غير المحق المتصف بأنه على درجة من الخطورة وبالتالي فإن المتهم لم يكن واقعاً تحت سورة غضب شديد لحظة قيامه بالإعتداء على حياة شقيقته المغدورة وقتلها ولا يستفيد من العذر المخفف المبحوث عنه في المادة 98 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1449/2004فصل20/2/2005).
g2004.1449