مبدأ قانوني
وحيث أنه يشترط لإستفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه بالمادة 98 من قانون العقوبات توافر الشروط التالية:1-وقوع عمل غير محق.2-أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.3-أن يسبب العمل غضباً شديداً للفاعل وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.
وحيث أن سورة الغضب الشديد التي تنتاب الفاعل عند وقوع الفعل يجب أن تؤثر تأثيراً شديداً بحيث تفقده في تلك اللحظة شعوره وتمالك نفسه أو رباطة جأشه فلا يعود قادراً على السيطرة عليها.
وحيث أن المجني عليه لم يقم بأي عمل تجاه المتهم لا قولياً ولا مادياً ولم يقم بأي عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة يولد عند المتهم غضباً شديداً يجعله يقدم على فعله بقتل المجني عليه إذ بإمكانه الإبتعاد عن المشاجرة إلى أماكن غير مكان المشاجرة وعليه فإن المتهم لم يكن واقعاً تحت سورة غضب شديد لحظة قيامة بالإعتداء على المجني عليه وطعنه بالسكين وقتله ولا يستفيد من العذر المخفف المبحوث عنه في المادة 98 من قانون العقوبات وعليه يكون الحكم من هذه الجهة وما إنتهى إليه متفقاً والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1483/2004فصل1/3/2005).
g2004.1483