مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى أن المتهم قد إرتكب فعل القتل عن قصد كما أن المشرع في المادة 341 من قانون العقوبات وضع شروطاً ثلاثة لإعتبار الفعل دفاعاً مشروعاً عن النفس وهي أن يقع فعل الدفاع حال وقوع الإعتداء وأن يكون الإعتداء غير محق وأن لا يكون في إستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح او الفعل المؤثر كما أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه يشترط لإستفادة الفاعل من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات أن يكون العمل غير المحق الذي أتاه المجني عليه قد وقع على نفس الجاني وأن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة ويثير غضباً شديداًً وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول هذا الغضب وأن يكون عمل المجني عليه ضد الجاني مادياً لا قولياً.
وحيث أنه بداية الواقعة كانت نتيجة إصطدام المتهم بالمغدور أثناء مسريهما بالشارع وحصلت بينهما مشادة كلامية وتم الفصل بينهما إلا أن المتهم وبقية أشقائه عادوا وتشاجروا جميعاً مع المغدورين بما ينفي نفياً تاماً حالة الدفاع المشروع وعليه وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1562/2004فصل10/3/2005).
g2004.1562