مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بقتل شقيقته كان بعد مرور أكثر من شهر على علمه بأنها حامل بصورة غير شرعية لا يوفر الشروط المطلوب توافرها لاستفادته من العذر المخفف المنصوص عليها في المادة 98 من قانون العقوبات لأن مضي المدة من شأنه أن يؤدي الى زوال مفعول الغضب كما أن قول المغدورة لشقيقها المتهم أنها لا تريد أن تذهب معه لا يجعل الشروط متوافرة مما يجعل القرار المميز مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(418/2005فصل12/5/2005).
g2005.418