مبدأ قانوني
وحيث أن الدفاع الشرعي وفق أحكام المادة 341 من قانون العقوبات قد نصت على :
تعد الأفعال التالية دفاعاً مشروعاً فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو نفس غيره أو عرضه بشرط أن:يقع الدفع حال وقوع الإعتداء وأن يكون الاعتداء غير محق وأن لا يكون في استطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
وحيث أن المسدس الذي كان يحوزه المغدور هو مسدس صوت وأنه قام بإشهاره في وجه المتهم ولم يحاول أن يطلق منه أية عيارات نارية وحيث أن المتهم قد ابتعد الى الخلف عن شباك السيارة التي كان يجلس المغدور خلف مقودها ولم يقم المغدور بأي فعل بعد اعتداءه على المتهم وقد كان بإمكان المتهم أن يغادر مكان الحادث إلا أنه أثر إطلاق النار على المغدور في لحظة لم يكن قد وقع عليه أي إعتداء وفي وقت كان في مقدوره أن يترك مسرح الجريمة دون أن يصيبه أي أذى أو ضرر وعليه فإن شروط توافر حالات الدفاع الشرعي غير متوفرة بحق المتهم وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لذات النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(458/2005فصل19/5/2005).
g2006-458