مبدأ قانوني
وحيث أن نية المتهم اتجهت الى إزهاق روح المغدورة وان هذه النية كانت مبيتة ومصمم عليها وبعد تروي وتفكير هادىء ولم تكن نية آنية وتمت لحظتها لأن المتهم أقدم على قتل المغدورة بعد اسبوع من استلامها من المتصرفية وبعد قتلها قام بإطلاق العيارات النارية في الهواء فرحاً وابتهاجاً بقتلها مما يعني أن المتهم أقدم على فعلته هذه عن سبق إصرار وتصميم والمنصوص عليها بالمادة 329 من قانون العقوبات وبالتالي فإن هذه الأفعال التي قام بها شكلت سائر أركان وعناصر جناية القتل العمد طبقاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(777/2007فصل10/7/2007).
g2007-777