مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية يوم الحادث بإطلاق طلقتين على رأس المغدور أثناء أن كان ممداً على سريره بواسطة المسدس الذي عثر عليه بأحد أدراج المكتب داخل الغرفة والذي هو بعهدة المغدور لخلاف حول العمل هذه الأفعال التي اقترفها المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(510/2010فصل23/5/2010).
g2010-510