مبدأ قانوني13
وحيث أن محكمة التمييز قد توصلت بقرارها رقم 2013/2145 تاريخ 2014/3/11 أن جميع التبليغات التي تمت لغايات إتمام إجراءات تنفيذ سند الدين على العقار موضوع الدعوى هي تبليغات صحيحة الأمر الذي لا يجوز معه إعادة البحث في هذا الطعن مجدداً.
وحيث أنه فيما يتعلق بالخطأ في وصف العقار المشار إليه في البند (ح) من لائحة الدعوى فإن الجهة الطاعنة (المدعية) لم توضح وجه الخطأ في وصف العقار حتى تتمكن محكمة التمييز من معالجة ذلك والرد عليه وما جاء بهذا البند ورد بصيغة الإبهام والعموم فتكون أسباب التمييز هذه غير واردة على القرار المميز ويكون قرار محكمة الإستئناف بإبطال سند التنفيذ واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(1436/2015فصل30/7/2015).