مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم بحق المغدورشقيقه والمتمثلة بطعن شقيقه بواسطة أداة حادة في مكان خطر من جسمه أعلى الفخذ الأيسر وتسبب بحدوث نزف دموي أدى إلى وفاته أثر مشاجرة حصلت فيما بينهما وقيامه بطعن المتهم بواسطة سكين في عينه مما تسبب بإيذائه تشكل سائر عناصر وأركان جرمي القتل القصد والإيذاء خلافاً لأحكام المواد 326 و76 و334 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1786/2013فصل7/4/2014).
g2013.1786