مبدأ قانوني
وحيث أنه يشترط لإستفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات توافر الأمور التالية:-1-وقوع عمل غير محق من المجني عليه.2-أن يكون هذا العمل مادياً وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.3-أن يسبب العمل غضباً شديداً للفاعل وأن تقع الجريمة قبل زال مفعول الغضب.
زحيث أن المغدورة لم تأت بأي فعل مادي خطر تجاه الطاعن على جانب من الخطورة يجعله يقوم بطعنها بالسكين في منتصف عظم اللوح الأيسر وجرح طعني آخر أسفل زاوية اللوح الأيسر إخترق الرئة اليسرى ثم أصاب الشريان الأبهري النازل مما أدى إلى وفاتها مما يعني عدم توافر شروط المادة المشار إليها.
وعليه فإن الطاعن لا يستفيد من العذر القانوني المنصوص عليه في المادة 98 سالفة الإشارة وتكون محكمة الجنايات الكبرى قد أصابت بالنتيجة التي توصلت إليها من هذه الجهة مما يجعل قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(599/2007فصل30/5/2007).
g2007-599