مبدأ قانوني
وحيث أنه يشترط لتوافر العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات أن يكون الفعل الذي أتاه المجني عليه غير محق وأن يكون الفعل على جانب من الخطورة يثير غضباً شديداً للفاعل وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.
وحيث أن الغضب الشديد الذي تتطلبه هذه المادة هو حالة نفسية لا تنتج أثراً إلا إذا كانت في عنفوان الشدة بحيث يفقد الجاني السيطرة على أعصابه ويختل تفكيره.
وحيث أن قيام المتهم بإطلاق النار من مسدسه غير المرخص الذي كان يحمله على المغدور الذي حضر إلى النادي وبادر المتهم ومن معه بالشتم نتيجة منع الأمن الخاص بالنادي له من الدخول إلى النادي وقيام المغدور بتهديد المتهم وعلى أثر قيام المغدور بإطلاق النار من مسدسه الذي كان يحمله بإتجاه المتهم عندها فقد المتهم توازنه واختل تفكيره وقام بإطلاق النار عليه وأدى إطلاق النار عليه إلى وفاته.
وعليه هذه الأفعال الصادرة من المغدور غير المحقة وعلى جانب كبير من الخطورة بحيث أفقدت المتهم رشده وسدت عليه سبيل التفكير الحيادي وجعلته واقعاً تحت تأثير سورة من الغضب الشديد وفقاً لمقتضيات المادة 98 من قانون العقوبات وبالتالي يكون قتله للمغدور منطبقاً وحكم المادتين 326 و98 من قانون العقوبات.
وحيث توصل القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(607/2007فصل14/6/2007).
g2007-607