مبدأ قانوني
وحيث أن النية هو أمر باطني يضمره الجاني في نفسه ويستدل عليه من الأمور الظاهرة التي يقارفها.
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال والمتمثلة بإستخدامه سلاح قاتل بطبيعته موس وطعن المغدور بهذا السلاح أكثر من عشر طعنات وفي أماكن قاتلة من جسمه وهي الصدر والظهر وقد أصابت تلك الطعنات وفي أماكن قاتلة من جسمه وهي الصدر والظهر وقد أصابت تلك الطعنات الرئة والقلب والكلية مما يعني أن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تدل بشكل جازم ويقيني أن نيته قد إتجهت إلى إزهاق روح المغدور ولا يرد ما يثيره المتهم من أن فعله يشكل جناية الضرب المفضي إلى الموت ذلك أنه في جناية الضرب المفضي للموت تكون الأداة المستخدمة في القتل غير قاتلة بطبيعتها ولا تستخدم للقتل.
كما أن نية المتهم لا تتجه نحو قتل المغدور بل تتجه إلى إيذاءه فقط فتتجاوز النتيجة قصد الجاني وتحدث الوفاة وفقاً لنص المادة 330 من قانون العقوبات.
وحيث أن الأداة التي إستعملها المتهم قاتلة بطبيعتها وأن نيته إتجهت إلى قتل المغدور فيكون ما توصل إليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(805/2007فصل19/7/2007).
g2007-805