مبدأ قانوني
وحيث أنه يشترط لإستفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه بالمادة 98 من قانون العقوبات توافر العناصر التالية:
1-أن يكون هناك عمل غير محق أتاه المجني عليه قد وقع على الجاني.
2-أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة يثير غضباً شديداً وأن تقع الجريمة قبل زوال الغضب.
3-أن يكون عمل المجني عليه مادياً لا قولياً.
وحيث أن الغضب الشديد حالة نفسية تصيب الفاعل ويفقد من خلالها السيطرة على أعصابه ويفلت منه زمام نفسه ويختل تفكيره.
وحيث أن المتهم حينما قام بطعن المجني عليه وكما هو ثابت من شهادة الشاهد الذي شاهد الحادثة ان المتهم كان بحالة هيجان وأن المجني عليه قد قام بعمل غير محق وقع على المتهم والمتمثل بضربه بأداة حادة في المنطقة الأمامية من الساق اليسرى من الوجه بطول 13 سم وبالرغم من ذلك فإن المجني عليه وعند سؤال المتهم له أنا شو عملتلك على شان تضربني على وجهي أجابه المجني عليه إذا بتشكي علي للمخفر رح أضرب أخوك بوجهه كما أن المجني عليه من ذوي الأسبقيات الجرمية وعليه ثمان وثلاثون أسبقية وكما هو ثابت من كتاب الشرطة والكشف المرفق به الذي يتضمن أسبقيات المجني عليه.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى لم تعالج ذلك فيكون قرارها سابقاً لأوانه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(805/2007فصل19/7/2007).
g2007-805