مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قام بإحضار سكين من مطبخ بيت المغدور وأنه قام بطعن المغدور بعدة طعنات بالسكين الذي قام بحمله وبعد إكمال فعلته قام بأخذ وحمل السكين وألقى بها في منهل المياه وتم ضبط السكين وبالتالي فإن إدانة المتهم بجنحة حمل وحيازة أداة حادة وفق المادة 155 من قانون العقوبات يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(947/2007فصل27/8/2007).
g2007-947