مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان من أفعال مادية إتجاه المغدور والتي تمثلت بإقدامهما على ضرب المغدور بواسطة عصى ضرباً مبرحاً على رأسه وعلى مختلف أنحاء جسمه وسقوطه على الأرض نتيجة ذلك والدماء تنزف منه وقيامهما بحمله ووضعه في سيارة البكب العائد للمتهم الأول وقيام المتهم الأول بأخذه إلى بئر مهجور في الصحراء وقيامه بإطلاق عدة عيارات نارية على المغدور ودفعه داخل البئر وقيامه بحرق جثة المغدور حتى لا يترك أي أثر لجريمتهما ويفتضح أمرهما.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهمين تدل دلالة أكيدة وقاطعة بأن نيتهما قد إتجهت إلى إزهاق روح المغدور وقتله بدليل إستخدامهما أدوات راضة بضرب المغدور على رأسه وعلى جميع أنحاء جسمه والتي من شأنها أن تؤدي إلى القتل ومن ثم إقدام المتهم الأول على إطلاق عدة أعيرة نارية في أماكن قاتلة من جسمه حرق جثته وعليه فإن نية المتهمين كانت مبيته ومصمم عليها لأنه من الثابت بأنهما قاما بإستدراج المغدور عن طريق إخبار المتهم الثاني زوجته المتهمة بأن تقوم بالإتصال به وتطلب منه الحضور إلى منزلها حيث قام المتهمان بإنتظار المغدور داخل المنزل للخلاص منه وقيامهما بتجهيز العصي والأسلحة النارية وهي من الأدوات القاتلة بطبيعتها وقيامهما بضرب المغدور ضرباً مبرحاً ودليل المحكمة أيضاً على أن نية المتهمين كانت مبيتة ومصمم عليها وأن قيام أبة المتهمة بالإتصال بالمغدور وتحذيره من الحضور إلى منزلهم فكل هذه الظروف تجعل من عناصر العمد المنصوص عليها في المادة 329 من قانون العقوبات من تفكير هادىء وتصميم سابق متوافرة بحق المتهمان قبل إقدامهما على إقتراف جريمتهما بحيث تكون الأفعال الصادرة عن المتهمين تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل العمد بالإشتراك طبقاً للمادتين 328/1 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم983/2007فصل4/9/2007).
g2007-983