مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين بالإعتداء على جمع من الأشخاص والتهجم عليهم كان معداً له مسبقاً من قبل المتهمين وكانا ينويان قتل أي واحد من فخذ المغدور ولذلك فإنهما وبمجرد مشاهدتهما لمجموعة من فخذ المغدور قاما بالتحرش به وهجما على المغدور ووضربه بطوبه وقام أحدهم بتثبيت يديه وتمكن آخر من طعنه هذه الأفعال من قبل المتهمين تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل العمد بالإشتراك خلافاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 329 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1241/2007فصل5/11/2007).
g2007-1241