مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم باستدراج المغدور من مكان سنه بعد أخذه سكيناً من منزل المغدور وفي غفلة منه وإقدامه على طعنه على رقبته من الخلف حيث سقط على الأرض وجثم على صدره وأخذ يضرب رأسه بالحجر حتى هشم رأسه رغم توسله اليه ثم إقدامه على طعنه بتلك السكين في حنجرته وبطنه لأن المغدور كان يطالبه بمبلغ 200 دينار الذي أخذه منه لإحضار تصريح عمل لقريبه يشكل بالتطيق القانوني جرم القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات وذلك لإقدام المتهم على فعلته وهو هادىء البال وبعد أن أعد لجريمته وسائلها وتدبر عواقبها وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1346/2007فصل26/2/2008).
g2007-1346