مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بإطلاق عدة عيارات نارية باتجاه المغدور عن سابق تصور وتصميم وإعداد من المسدس الذي كان بحوزته ثم متابعة المتهم إطلاق النار عليه حتى أرداه قتيلاً وسقط على الأرض كل ذلك إنما يشكل جناية القتل العمد المسندة الى المتهم بمعناها القانوني الوارد في المادة 328/1 من قانون العقوبات.
وحيث توصل القرار المميز الى ذات النتيجة فيكون متفقاً مع القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(749/2005فصل25/7/2005).
g2005.749