مبدأ قانوني
وحيث أن الفعل يعتبر دفاعاً مشروعاً إذا وقع حال وقوع الاعتداء وكان الإعتداء غير محق وأنه لا يكون باستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
وحيث أنه وقد ثبت من البينة أن المغدور بعد أن أطلق رصاصة واحدة أصابت المتهم في رجله دخل الى محل الشاهد وبهذه الفترة يكون الإعتداء الخطر قد انحسر عن المتهم ووقف عند هذا الحد إلا أنه ذهب باتجاه البكب وأحضر سلاحه الناري وأطلق عدة أعيرة نارية على المغدور بعد أن تبعه الى المحل الذي دخل اليه وبهذا لم يعد المتهم بحالة دفاع شرعي مما يجعل القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(758/2005فصل10/10/2005).
g2005.758