مبدأ قانوني
وحيث أن المغدورة ابنة المتهم تغيبت عن منزل والدها وبعد أن تم إلقاء القبض عليها وتوقيفها إدارياً كفلها شخصاً والذي قام بعقد قرانه عليها بحضور والدها الذي صار يتردد على منزل زوجها حيث ذهبت المغدورة الى بيت والدها بناء على طلبه وبعد مغادرة زوجها قام بإطلاق عدة أعيرة نارية عليها وأرداها قتيلة لمجرد إخبار زوجها له بأن المغدورة قالت له أنها تفضل عليه الشخص المصري الذي هربت معه قبل الزواج وحيث أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً أنه يشترط لاستفادة الجاني من العذر المخفف بالمعنى المقصود في المادة 98 توفر الشروط التالية:1-أن يكون العمل على جانب من الخطورة يثير غضباً شديداً وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعوله.2-أن يكون العمل غير المحق قد وقع على الجاني.3-أن يكون عمل المجني عليه مادياً لا قولياً.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى باعتبارها محكمة موضوع بأن هذه الشروط لم تتوفر لدى المتهم فإن ما توصلت إليه يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(796/2005فصل5/7/2005).
g2005.796