مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تجاه المغدور تمثلت بإطلاق الرصاص من سلاح ناري تجاهه وفي الهواء يشكل بالتطبيق القانوني جناية الشروع التام بالقتل القصد خلافاً للمادتين 326/70 من قانون العقوبات وليس القتل القصد خلافاً للمادتين 326/76 من ذات القانون كما توصلت إلى ذلك محكمة الجنايات الكبرى ذلك أن المتهم أطلق العيارات النارية تجاه المغدور وعليه فقد قام بجميع الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة إلا أن النتيجة لم تقع على أثر ما أطلقه من عيارات نارية لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته بها.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لخلاف هذه النتيجة وقضت بتجريم المتهم بجناية القتل فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(972/2005فصل25/11/2005).
g2005.972