مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 341/1 من قانون العقوبات قد حددت الأفعال التي يعتبر من يكون فيها في حالة دفاع شرعي وهي فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل سواء دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو نفس غيره أو عرضه بشرط أن :1-يقع الدفع حال وقوع الإعتداء.2-أن يكون الإعتداء غير محق.3-أن لا يكون في إستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
وعليه فإن قيام المغدور بتبادل الشتائم مع المتهم وقيامه كذلك بإلقاء الحجارة على زجاج الصهريج العائد للمتهم وأن كانت عملاً غير محق إلا أنه لا يبرر للأخير سحب مسدسه وإطلاق أكثر من عيار ناري على مناطق قاتلة في جسم المجني عليه ثم إعادة إطلاق النار بأكثر من رصاصة على على أماكن قاتلة أيضاً في جسم المجني عليه وكذلك فإنه لا يوجد أي تناسب والحالة هذه بين ما قام به المجني عليه وما قام به المتهم من أفعال هذا بالإضافة إلى أن المتهم كان بإمكانه مغادرة المكان وتقديم شكوى بحق المجني عليه لا أن يطلق عليه عيارت نارية بمجرد قيام المجني عليه بكسر زجاج الصهريج ولذلك فإن شروط المادة 341 من قانون العقوبات ليست متوافرة بحق المتهم وأن ما قارفه من أفعال تجاه المجني عليه وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(997/2005فصل9/10/2005).
g2005.997