مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى ما ورد في المادة 98 من قانون العقوبات فإنه يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.
وحيث أن ما قام به المجني عليه من أفعال بمواجهة المتهم والمتمثلة بتبادله الشتائم معه وقيامه برمي حجرعلى زجاج الصهريج وكسره ليس مبرراً له لسحب مسدسه غير المرخص وإطلاق عيارات نارية متعددة على جسم المجني عليه وفي أماكن قاتلة وتكرار فعلته مما يشير إلى إتجاه نيته لإزهاق روح المجني عليه وأن كسر الزجاج لا يمكن أن يفقد الشخص العادية توازنه ويفقده السيطرة الكلية على أعصابه ويجعله مختل التوازن لأن الكسر للزجاج ليس عملاً على جانب كبير من الخطورة يبرر للمتهم القيام بما قام به مما يجعل المتهم غير مستفيد مما ورد في المادة 98 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها متفقاً وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(997/2005فصل9/10/2005).
g2005.997