مبدأ قانوني
وحيث أن ما يميز جريمة القتل عن جريمة التسبب بالوفاة هو نية الفاعل حيث أنها في الجريمة الأولى تتجه إلى إزهاق روح المجني عليه فيحال القصد المباشر وأن النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل تجاوزت قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة في حالة القصد الإحتمالي في حين أن الوفاة في الجريمة الثانية تنجم عن الإهمال وقلة الإحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة وحيث أن القصد الإحتمالي هو نية ثانوية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجاني الذي يتوقع أن يتعدى فعله المنوي عليه بالذات إلى غرض آخر لم ينوه من قبل أصلاً فيمضي مع ذلك في تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض غير المقصود وأجمع الفقه القانوني على أن شروط القصد الإحتمالي الذي يعادل القصد المباشر بما يلي:-1-أن يكون ثمة فل نفذ أو بدأ في تنفيذه.2-أن تكون ثمة نتيجة غير التي إنصب عليها القصد الجنائي المباشر وبشرط ألا تكون نتيجة حتمية لازمة للفعل لأن النتائج الحتمية جزء من الفعل فهي تعد داخلة في القصد المباشر.3-أن يكون الجاني قد توقع حصول هذه النتيجة الجرمية التي تجاوت قصده أو لم يمنعه توقع حصولها من المضي في نشاطه الإجرامي.4-أن تكون هذه الجريمة التي تجاوزت قصد الفاعل في الأصل قد وقعت بالفعل سواء كانت تامة أو مشروعاً فيها.
وحيث أن المتهم وأثناء عراكه مع الشاهد إنطلق العيار الناري على الرغم من أن الشاهد من محضر المحاكمة يذكر (..قبل وصولي إليه سحب المتهم الأقسام عندها إنطلقت طلقة بإتجاه المغدور..)وكذلك الشاهد الآخر الذي جاء بأقواله في محضر المحاكمة (أن المتهم وبحوزته بندقية بمبكشن ويقوم بإطلاق النار بشكل عشوائي وقمنا بضبط أربعة أظرف فارغة ولا يمكن أن تخرج الطلقة إلا في حالة الضغط على الزناد …أن العراك ليس من شأنه أن يخرج الطلقة من البندقية..) وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى لم تقم بالبحث عن القصد الإحتمالي على مقتضى المادة 64 من قانون العقوبات وهل تتوفر شروطه أم لا؟ من خلال ظروف الدعوى والبينات المقدمة وعليه فإن ضغط المتهم على الزناد وتسديده السلاح أفقياً بإتجاه المغدور يظهر بجلاء لا غموض فيه توقع المتهم هذه النتيجة وقبوله بالخاطرة المبحوث عنها في المادة 64 من قانون العقوبات وحيث ذهبت محكمة الجنايات الكبرى بخلاف ذلك فإن قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1209/2015فصل26/8/2015).
g2015.1209