مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 329 من قانون العقوبات قد عرفت سبق الإصرار بأنه القصد المصمم عليه من قبل الفاعل لإرتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض لدى المصر منها إيذاء شخص معين أو غير معين وجده أو صادفه ولو كان القصد معلناً على حدوث أو موقوفاً على شرط.
وحيث يستفاد من أحكام هذه المادة أن عنصر سبق الإصرار يتطلب أن يكون الحاني قد فكر فيما عزم عليه ورتب الوسائل وتدبر العواقب وهو هادىء البال مطمئن النفس وعليه فإنه يتوجب لإعتبار فعل الجاني سبق إصرار توافر عنصرين:
الأول زمني يتمثل بمرور فترة زمنية بين عزمه على إرتكاب جريمة وبين قيامه في تنفيذها. والثاني نفسي يتمثل في هدوء وتروي الجاني على إرتكاب جريمته.
وحيث أن عبء اثبات توافر هذين العنصرين يقع على عاتق النيابة العامة وحيث أنه يتبين من البينات المقدمة في الدعوى عدم وجود أية بينة يمكن الركون إليها في إثبات توافر أركان سبق الإصرار في فعل المتهم على فعل المجني عليه وعليه تكون محكمة الجنايات الكبرى قد أصابت حينما توصلت إلى أن المتهم لم يكن في حالة تفكير هادىء عند إقدامه على قتل المغدور أو أنه خطط مسبقاً لإرتكابه الجريمة وبالتالي فإن تعديلها للوصف الجرمي إلى جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبان جاء موافقاً لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1042/2015فصل27/8/2015).
g2015.1042