مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم المتمثل بإقدامه على إطلاق عدة عيارات نارة من سلاح ناري قاتل بطبيعته (مسدس) بإتجاه زوجته المغدورة من مسافة قريبة وإصابتها في أماكن خطرة في صدرها وظهرها إنما يستدل منه أن نية المتهم قد إتجهت إلى قتل زوجته المغدور وإزهاق روحها وحيث تحققت النتيجة التي أرادها المتهم بفعله ذلك بوفاة المغدور هذه الأفعال تشكل جناية القتل القصد بحدود المادة 236 من قانون العقوبات.
أما دفع المتهم بأنه كان تحت تأثير سورة الغضب فإن أياً من الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من قانون العقوبات ليست متوافرة بحقه لأنه لم يصدر عن المغدورة وقت قيام زوجها بقتلها أي فعل إستفزازي أو على جانب من الخطورة من شأنه أن يؤثر عليه ويفقده شعوره لأن المجني عليها كانت في غرفتها وأن المتهم هو الذي حضر إليها وأشهر السلاح عليها وقتلها ولم تأت المغدورة بأي فعل تجاه المتهم كما إنتهى إلى ذلك القرار المطعون فيه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(932/2015فصل26/8/2015).
g2015.932