مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم المتمثل بضرب المغدورة بواسطة عصا القشاطة والكيبل الكهربائي على أنحاء من جسدها الأطراف العلوية والسفلية والإليتين وإحداث جروح سطحية قطعية بالسكين وجرح رضي في فروة الرأس أدت مجتمعة إلى إحداث صدمة نزفية عصبية أدت إلى الوفاة.
هذه الأفعال تدل دلالة قاطعة على أن نية المتهم لم تتجه إلى قتل المغدورة وإزهاق روحها وإنما إتجهت إلى المساس بسلامة جسدها وإيذائها فقط إلا أن نتيجة أفعاله تلك لم تتوقف عند حد المساس بسلامة جسدها والإيذاء بل تعدت قصد المتهم وأفضت إلى موتها وأن إيذاء المغدورة كان مصمماً عليه من قبل وبدليل تكرار الضربات للمغدورة إلا أن ذلك لم يكن بقصد قتلها وإزهاق روحها وإنما بقصد إيذائها والمساس بسلامة جسدها فقط والدليل على ذلك عدم إستخدام المتهم أدوات قاتلة بطبيعتها وإسعاف المغدورة وإعتياده ضرب المغدورة.
وحيث أفضت أفعاله إلى موت المغدورة فإن فعله يشكل جناية الضرب المفضي إلى الموت بحدود المادة 230/2 من قانون العقوبات وليس القتل المقترن بسبق الإصرار.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(913/2015فصل24/8/2015).
g2015.913