مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهم من أفعال تمثلت بقيامه وعلى أثر الخلاف الذي بينه وبين أعمامه بخصوص جاهة عرس في ذلك المكان بالتوجه مسرعاً إلى سيارة بكب تعود له وإخراجه بندقية بامبكشن غير مرخصة تعود له وإطلاق عيار ناري في ذلك المكان وهو عبارة عن تجمع خيام يقطنها العديد من السكان مما أدى إلى إصابة المغدور الطفل والذي كان يلعب مع أقرانه آنذاك مما تسبب عنه وفاة الطفل كما أصيب المجني عليه الآخر بإصابات في منطقة الذراع وأعلى البطن وإحتصل على تقرير طبي مدة تعطيل أسبوع واحد ولم تشكل خطورة على حياته فإن هذه الأفعال الواقعة على المغدور من حيث إطلاقه عياراً نارياً من بندقية بامبكشن بوجود تجمع من الخيام وساكنيها فقد توافرت في فعل المتهم كافة أركان وعناصر جناية القتل وقد توقع النتيجة من خلال إستعماله بندقية بامبكشن وإطلاقه عياراً نارياً رغم أنه كان يحيط به عديد من الناس وقبل بالمخاطرة.
وحيث أنه يستفاد من أحكام المادة 64 من قانون العقوبات أنها إعتبرت الجريمة مقصودة وأن تجاوزت النتيجة الجرمية قصد الفاعل وهو ما يعرف بالقصد الإحتمالي وبالتالي فإن أفعال المتهم تجاه المغدور تشكل كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد كما لو كان القصد مباشراً طبقاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 64 من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(791/2015فصل3/6/2015).
g2015.791