مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بحضوره الى حديقة وبرفقته اثنين من رفاقه وذلك لتناول طعام الغداء وقيامه بالمناداة على شخص حيث رفض الإستجابة له ما دفع المتهم إلى إشهار مسدس غير مرخص كان بحوزته وإطلاقه طلقة في الهواء ثم تسديد المسدس بإتجاه الشخص المذكور وإطلاق طلقتين بإتجاهه لم تصبه الأولى في حين أن الثانية أصابت المغدور الذي كان يقف بينه وبين ذلك الشخص وأدت إلى وفاته.
وعليه فإن هذه الأفعال تشكل بالنسبة لواقعة إطلاق النار تجاه الشخص جناية الشروع التام بالقتل بالمعنى الوارد بالمادتين 326 و70 من قانون العقوبات لتوافر كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل القصد.
كما توفر في فعله بإطلاق الطلقة الثانية تجاه الشخص وعدم إصابته بها وإصابة المغدور جناية القتل القصد ذلك أنه وإن لم يكن المغدور هو المستهدف إبتداءاً فإن حكم القتل القصد يبقى قائماً على ما تقضي به المادة 66 من قانون العقوبات التي تنص على أنه (إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان إقترف بحق من كان يقصد) مما يستتبعد إعمال نص المادة 57 من قانون العقوبات والتي توجب على المحكمة الحكم بالعقوبة الأشد.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى إنتهت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(540/2015فصل23/7/2015).
g2015.540