مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم تجاه المغدور والمتمثلة بقيامه بإحضار السكين من منزله ومباغتته المغدور أثناء إنهماكه بالعمل والقيام بطعنه طعنة قوية نافذة في ظهره إخترقت جسده وأحدثت نزفاً دموياً في الرئة أدى إلى وفاة المغدور هذه الأفعال بوصفها المتقدم قد شكلت كافة أركان وعناصر جناية القتل وفق أحكام المادة 326 من قانون العقوبات المسندة للمتهم حيث تحقق الركن المادي لهذه الجريمة بعناصره الثلاثة من سلوك ونتيجة وعلاقة سببية إذ تحقق بقيامه بإسداء الطعنة للمغدور بالأداة الحادة في ظهره عنصر السلوك المادي كما تحققت النتيجة المتمثلة بوفاة المغدور وإزهاق روحه وإنهاء حياته الآدمية كما أن النتيجة إرتبطت بالسلوك برابطة السببية حيث ثبت من خلال الخبرة الطبية أن الوفاة كانت نتيجة المضاعفات والأذية التي ألحقها نصل السكين بجسد المغدور.
كما تحقق ركن هذه الجريمة المعنوي بشقيه القصد العام والقصد الخاص بأفعال المتهم إذ تحقق القصد العام بقيام المتهم بإرتكاب الجريمة على النحو المعرف قانوناً مع علمه بأنه محظور عليه إتيانه كما تحقق بأفعاله القصد الجنائي الخاص المتطلب لمثل هذه الجناية إذ ثبت أن نية المتهم كانت متجهة إلى قتل المغدور وإزهاق روحه وإنهاء حياته الآدمية وقد إستخلصت المحكمة توافر هذه النية والتي تعتبر من الأمور الباطنية التي لا يصرح بها المتهم وإنما يمكن إستنتاجها من ظروف القضية وملابساتها وما عاصرها أو سبقها أو لحق بها من ظروف ومن الأدوات المستخدمة بإرتكابها وموضع الإصابة وبالرجوع إلى وقائع القضية وجدت المحكمة بأن المتهم قد إستخدم أداة قاتلة بطبيعتها وهي السكين وقام بتسديد طعنة قوية نافذة بموضع قاتل من جسد المغدور وهو الظهر بمستى الصدر وهذه الظروف تجعل المحكمة على يقين تام بأن نية المتهم كانت متجهة إلى قتل المغدور وإزهاق روحه.
وعليه فقد شكلت أفعال المتهم كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(114/2015فصل1/4/2015).
g2015.114