مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال بقتله ابنه المغدور كان ناتجاً عن حالة من الغضب الشديد الذي أفقد السيطرة على نفسه وإخراجه عن رشده ومشاعرة وذلك نتيجة قيام المغدور بهاجمة والدته وضربها بالحذاء على رأسها إمعاناً بإهانتها وكيل الإهانات لها ودفعه لها بقدمه لدى محاولة المتهم الذود عنها وهو واجب ديني يقره العرف والتقاليد وذلك بما للمتهم قوامة على زوجته وأهل بيته.
وحيث وجدت محكمة الجنايات الكبرى بأن أفعال المجني عليه تجاه والدته يستفيد منها المتهم وبالتالي يستفيد من الأسباب المخففة الواردة في نص المادة 98 من قانون العقوبات وبالتالي فإن ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى يكون متفقاً وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(89/2015فصل22/4/2015).
g2015.88