مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من فعل أدى إلى إصابة المتوفي برصاصة من سلاح ناري ووفاته كان سببه إهمال وقلة إحتراز ورعونه من المتهم وذلك خلال إصلاح خلل في السلاح الناري أمام جمع من الناس وبالتالي فإن ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى بتعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية القتل خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات بدلالة المادة 64 من القانون ذاته إلى جنحة القتل الخطأ وفقاً للمادة 323 من ذات القانون جاء متفقاً وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(80/2015فصل1/4/2015).
g2015.80