مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهمون الثلاثة بإطلاق عيارات نارية من سلاح كلاشنكوف أثناء تواجدهم في حفلة عرس وفي منطقة آهلة بالسكان ووسط تواجد عدد كبير من الناس ومضيهم في تنفيذ أفعالهم بإطلاق عيارات نارية مما أدى إلى إصابة الطفل المغدور بطلقة نارية أدت إلى وفاته إلا أنه تعذر معرفة أي منهم الفاعل بالذات تشكل كافة عناصر وأركان جريمة القتل القصد وفقاً للمادة 328من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(23/2015فصل28/5/2015).
g2015.23