مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم بإطلاقه عيارات نارية من رشاش كلاشينكوف أصاب أحدها المغدور في رأسه أدت إلى وفاته تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية القتل خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات بدلالة المادة 64 من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1566/2014فصل4/11/2014).
g2014.1566