مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المجني عليه وذلك جراء قيامه بطعنه بأداة حادة موس عدة طعنات في وجه وجسمه أدت إلى وفاته فإن هذه الأفعال تشكل جناية القتل القصد وفقاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات بدلالة المادة 101 من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1563/2014فصل5/11/2014).
g2014.1563