مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى أنه حصلت مشاجرة بين المجني عليه عند ذهابه إلى بيت زوجته لحل خلاف عائلي وبين شقيقها المتهم وأن المتهم قام بضرب المجني عليه بعصى غليظة على أنحاء متفرقة من جسده مما أدى إلى إصابته بجروح رضية وكدمات وكسور في أطرافه العلوية والسفلية وبق نزفية في الدماغ وتكدم في باطن فروة الرأس وتهتك في الغدتين الكظريتين وإحتقان بالمعدة مما أدى إلى وفاته وأن لجنة الطب الشرعي عللت سبب الوفاة بالإرتجاج الدماغي ومضاعفاته.
وحيث توصلت المحكمة إلى أن الأقعال الصادرة عن المتهم تدل دلالة أكيدة وقاطعة على أن نيته إتجهت إلى إزهاق روح المجني عليه وبناء عليه قررت تجريمه بجناية القتل القصد طبقاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(19/2006فصل16/2/2006).
g2006-19