مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان من أفعال مادية وهي إطلاق العيارات النارية بكثافة من المسدسين اللذين كانا بحوزتهما على المغدورين الثلاثة في وقت واحد وإصابة كل من المغدورين في مقتل يعني واقعاً وقانوناً أن كلاً من المتهمين قد إشترك في قتل كل واحد من المغدورين الثلاثة ويكون الوصف الجرمي لفعل كل منهما يشكل جناية قتل قصد وقعت على أكثر من شخص طبقاً لأحكام المادة 327/3 من قانون العقوبات وحيث إنتهى القرار المطعون فيه إلى هذه النتيجة فيكون متفقاً مع القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(68/2006فصل3/4/2006).